السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
84
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
خُشُوع أوّلًا - التعريف : الخشوع لغةً : هو السكون والتذلل ، خشع في صلاته ودعائه : أقبل بقلبه على ذلك ، وخشع بصره انكسر « 1 » ، ومنه قوله تعالى : ( خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ ) « 2 » ، وهو قريب من معنى الخضوع ، إلّا أنّ الخضوع يختلف عنه في اختصاصه بالبدن بخلاف الخشوع ، حيث يكون في البدن والصوت والبصر « 3 » . ولا يختلف استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي « 4 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - الخشوع في الصلاة : لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار الخشوع في الصلاة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل هو فرض من فرائض الصلاة أم سُنَة من سننها ومستحبّاتها ؟ على قولين : ذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه ليس بواجب ، بل هو سنّة من سننها المؤكّدة فيها ، فينبغي للمصلّي أن يكون خاشعاً في صلاته بقلبه وجوارحه ، بأن لا يُحضر فيها غير ما هو من الصلاة ، وبأن لا يعبث بشيءٍ من أعضائه وجسده كلحيته وأصابعه ، أو من غير جسده كتسوية ردائه أو عمامته ، وأن لا يرفع بصره عن موضع سجوده ، بل يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده في قيامه ، وإلى أطراف أصابع رجليه في ركوعه ، وإلى أرنبة أنفه في سجوده ، وإلى حجره في قعوده « 5 » .
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1204 . لسان العرب 3 : 100 . مجمع البحرين 1 : 514 . المعجم الوسيط 1 : 235 - 236 ، مادة ( خشع ) . ( 2 ) المعارج : 44 . ( 3 ) العين 1 : 112 . معجم مقاييس اللغة 2 : 182 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 34 . لسان العرب 3 : 100 . مجمع البحرين 1 : 514 ، مادة ( خشع ) . ( 4 ) تفسير القرطبي 1 : 375 . الإقناع 1 : 177 . تحفة الفقهاء 1 : 141 . ( 5 ) النهاية ( الطوسي ) : 69 . الوسيلة : 94 . السرائر 1 : 217 . منتهى المطلب 5 : 212 . الفواكه الدواني 1 : 208 . تفسير القرطبي 12 : 103 - 104 . المجموع 3 : 314 . مغني المحتاج 1 : 181 . روضة الطالبين 1 : 211 . تحفة الفقهاء 1 : 141 . بدائع الصنائع 1 : 251 . حاشية ابن عابدين 1 : 279 . المغني 2 : 10 . كشّاف القناع 1 : 392 . الفروع 1 : 486 .